أحمد بن عبد الرزاق الدويش
15
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تحرم ما تحرم الولادة » ( 1 ) ، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : ( عشر رضعات معلومات يحرمن ) ثم نسخن ب : ( خمس معلومات ) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك » ( 2 ) ، علما أن الرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا ، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية ، وهكذا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13470 ) س 1 : ما حكم رضاعة الطفل الصغير من امرأة وقد بلغ طفلها أكثر من سنتين ، وهل صحيح أن المرأة إذا أصبح لطفلها أكثر من سنتين يصبح لبنها لا يحرم ؟ ج 1 : الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين ، فإذا كان رضاع الطفل من المرأة كذلك فهو ابن لها من الرضاع ، وأخ لجميع أولادها ، ولو كان ابنها الرضيع قد تجاوز السنين ؛ لأن العبرة بعمر الطفل المرتضع منها لا بعمر طفلها ، قال تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 3 ) إلى قوله :
--> ( 1 ) صحيح البخاري فرض الخمس ( 2938 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3302 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 2 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 3 ) سورة النساء الآية 23